عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

84

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أيتهن يباع من كل واحدة بثلث المائة ، وإن اختلفت قيمتهن قضيت عليهن بقدر قيمتهن . ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ ، وإذا خاف المكاتب العجز فباع أم ولده وهي حامل منه فولدت عند المشتري ، فإن كان المكاتب بحالة لم يعتق ولم يعجز [ رد بيعها لتعتق بعتقه أو يعجز فيبيعها دون ولدها ، قال : وإن كان قد عتق بأدائه أو عجز ] ( 1 ) فرد رقيقا مضى بيع الأمة بقيمتها على أن جنينها مستثنى ورد الجنين فكان بحال أبيه من عتق أو رق ، وإن لم يعثر على [ ذلك حتى أعتقها ] ( 2 ) المبتاع وولدها ، فسواء عجز الأب أو أدى أو كان على كتابته ، فإن العتق في الأمة ماض ، وعليه قيمتها على أن جنينها مستثنى ، ويرد عتق الولد ، ويكون سبيل أبيه من عتق أو رق أو كتابة ، وليس كمكاتب بيع فأعتقه المبتاع ، لأنه ولي بيعه غير من له ملكه . ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، إذا مات المكاتب [ وترك مالا لم يدفع إلا إلى الولد ] ( 3 ) إن كان مأمونا ، وإلا تعجله السيد وحسبه في أول نجومهم . وقال أشهب : الولد وغيرهم سواء إن لم يكن فيما ترك وفاء دفع إلى المأمون من ولد أو غيرهم ، فإن لم يكونوا أمناء دفع إلى ثقة يؤديهما على النجوم ، وليس كالدين الثابت يحل بموته ، وإذا مات أحد المكاتبين وترك ولداً فأدى عن الباقين رجع الولد عليه بنصف ما أدى من مال الأب ، [ إن كانت الكتابة بينهما / نصفين ، يكون الولد مكان الأب ] ( 4 ) ، ولا يوضع عن الباقين لموت أحدهم شيء ( 5 ) ، قال عبد الملك : فإن استحق أحدهم وضع عنهم قدر حصته ، قال عبد الملك : على العدد .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى جاءت على الشكل التالي ( وترك وفاء تعجله السيد ولا يدفع إلى من معه من ولد أو غيره وإن لم يكن وفاء لم يدفع إلا إلى الولد ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 5 ) في النسخ كلها شيئا والصواب ما أثبتناه .